Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 333 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف فيما يلي:
1/ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بمشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاصها وتقييم نتائجها.
2/ السهر على احترام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
الفصل 3 ـ يندرج المشروع سالف الذكر في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لقطاع التربية، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق مقاصد السياسة التربوية ولا سيما الأهداف الأساسية التالية:
ـ دعم تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية من أجل الرفع من التشغيلية،
ـ تطوير أنماط التعليم العلمي والتقني والتكنولوجي،
ـ تأهيل البنية التحتية من أجل إدماج الشعب التقنية والتكنولوجية والعلمية،
ـ تنمية القدرات الرقمية،
ـ ضمان نفاذ مندمج للخدمات المدرسية،
ـ بناء وتجهيز 13 معهد منها 3 معاهد خاصة بالفنون والمهن،
ـ بناء وتجهيز 119 مخبر تقني وتكنولوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد،
الفصل 4 ـ حددت مدة إنجاز مهام الوحدة بستين (60) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاثة مراحل:
1/ المرحلة الأولى: حدّدت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بــ:
ـ إعداد دليل مرجعي لإنجاز مكونات المشروع،
ـ إعداد خطة تنفيذ المشروع،
ـ إعداد البرامج المرجعية لتنفيذ المشروع،
ـ إعداد كراسات الشروط النموذجية حسب إجراءات البنك الإفريقي للتنمية.
2/ المرحلة الثانية: حددت مدتها بست وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بــ:
ـ تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض الوطنية والدولية،
ـ التنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع،
ـ متابعة إنجاز البرامج المتعلقة بتنمية القدرات الرقمية،
ـ متابعة تنفيذ البرامج الهادفة إلى ضمان النفاذ المندمج للخدمات المدرسية،
ـ متابعة سير تنفيذ أشغال بناء وتجهيز 13 معهد،
ـ متابعة سير تنفيذ أشغال بناء وتجهيز 119 مخبر تقني وتكنولوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد،
ـ تنفيذ مختلف عمليات التصرف المالي،
ـ إعداد التقارير السنوية الخاصة بالتدقيق في حسابات لفائدة هياكل الرقابة،
ـ إعداد تقارير مالية دورية للجهة المانحة.
3/ المرحلة الثالثة حددت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بــ:
ـ إعداد ملفات الختم النهائية،
ـ ختم حسابات القروض،
ـ إعداد التقرير النهائي.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
ـ كلفة المشروع،
ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
ـ احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي والدفوعات،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بتنفيذ ومتابعة المشاريع،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات.
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات العمومية،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتجهيزات والمشاريع الرقمية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير التربية
فتحي السلاّوتي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟