قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى المراقبان الرئيسيان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- حمادي الأكحل،
- مختار الزيادي.
يسمى المراقبان الرئيسيان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- حمادي الأكحل،
- مختار الزيادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون