أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يكلف السيد بشير الكثيري، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
يكلف السيد بشير الكثيري، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون