Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وضبط خصائصه وتحديد مسلكه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وضبط خصائصه وتحديد مسلكه.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة
أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 130 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الثقافية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المشار إليه أعلاه.
ويشار إليه فيما يلي بـ "أنبوب الغاز".
الفصل 2 ـ تتمّ المصادقة على مسلك أنبوب الغاز الذي يمرّ بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان ونابل وعلى بناءه ومدّه طبقا للأمثلة النهائية.
الفصل 3 ـ يعدّ أنبوب الغاز وحدة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر على الأراضي التونسية انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية إلى غاية محطة الانطلاق باتجاه إيطاليا، المتواجدة بعد محطة ضغط الغاز بالهوارية. تتمثل خصائص وعناصر أنبوب الغاز فيما يلي:
- قناتين متوازيتين يبلغ قطر كل قناة حوالي ثمانية وأربعون "بوصة" (48) ويبلغ طول كل قناة حوالي ثلاثمائة وسبعون كيلومترا (370 كلم)،
- 5 محطات ضغط الغاز كائنة بكل من فريانة وسبيطلة والسبيخة وقربة والهوارية،
- محطة انطلاق،
- 19 محطة تجزئة،
- 3 محطات انقطاع،
- محطة وصول،
- مركز تحكم،
- نظام اتصالات سلكية ولاسلكية،
- كل المنشآت والتجهيزات الضرورية لنقل الغاز التي سيتم إنجازها مستقبلا.
ويخضع نقل الغاز للمواصفات الفنية المعمول بها والمتعارف عليها وللشروط القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ تكتسي صبغة المصلحة العمومية الأشغال المتعلقة بمد القنوات وبناء المنشآت التابعة لها وكل الأشغال الضرورية المتعلقة باستغلال وصيانة أنبوب الغاز.
الفصل 5 ـ تكون الأراضي التي على ملك الخواص واللازمة لاستغلال أنبوب الغاز خاضعة لارتفاقات من أجل المصلحة العامة مؤقّتة أو دائمة وضرورية لبناء المنشآت وتحديد أماكن مرورها وسيرها وصيانتها والمحافظة عليها وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 وأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 6 ـ يبلغ العرض الإجمالي للمنطقة الخاضعة للارتفاق المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي ثلاثين مترا (30 م) بالنسبة لكل قناة وهي محددة كما يلي:
- منطقة تقع على يمين محور القناة حسب اتجاه مرور الغاز يبلغ عرضها سبعة عشر مترا وخمسين سنتيمترا (17.50).
- منطقة تقع على يسار محور القناة حسب اتجاه مرور الغاز يبلغ عرضها اثني عشر مترا وخمسين سنتيمترا (12.50).
الفصل 7 ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مكلّفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونـــــس في 23 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟