Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رئيسين للطلب العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تسمى المراقبان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- منى بن حسن،
- إقبال القرقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟