قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رئيسين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تسمى المراقبان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- منى بن حسن،
- إقبال القرقني.
تسمى المراقبان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- منى بن حسن،
- إقبال القرقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون