قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة سهام الفريقي، المراقب المساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
تسمى السيدة سهام الفريقي، المراقب المساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون