Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة سهام الفريقي، المراقب المساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟