Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط شروط تسليم إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط شروط تسليم إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط نظام الامتحان وبرنامج التعليم لغاية الحصول على إجازة قيادة آلة طائرة جد خفيفة ذات محرك ULM وكذلك تأهيل التدريس لقيادة الآلات الطائرة الجد خفيفة ذات المحركات ULM كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 24 مارس 1990،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 5 نوفمبر 2020،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف ـ طائرة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006 وقرار وزير النقل المؤرخ 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خاص ـ طائرة كما تمّ تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزيــر النقـل المؤرخ في 19 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة طيار خط ـ طائرة مروحية،
وعلى قـرار وزيـر النقـل المؤرخ في 19 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة طيار محترف - طائرة مروحية،
وعلى قرار وزيــر النقـل المؤرخ في 19 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة طيار خاص ـ طائرة مروحية.
قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط تسليم إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات محركات.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القرار ما يلي:
• الآلات الطائرة جد خفيفة ذات محركات: كل الآلات الطائرة ذات المقعد الواحد أو المقعدين مدفوعة بواسطة محرك ضعيف.
• قيادة مزدوجة: تدريب على الطيران يقدمه طيار له كفاءة تخول له القيام بهذا التدريب ويكون معلم أو مساعد معلم
أو معلم متربص، لفائدة طيار عند التدريب.
• تكوين معتمد: درس أو تربص تدريب مطابق لبرنامج معين، يؤمنــه شخص له كفـاءة وكلاهما مصادق عليه من قبل وزير النقل واللوجستيك.
• التصرف في الأخطاء: مسار كشف الأخطاء والتصدي لها بتطبيق تدابير تمكن من تقليص أو تجنب العواقب وتقلل من احتمال حدوث الأخطاء أو حالات غير مرغوب فيها.
• هيكل تكوين: هيكل مرخص له في القيام بالتكوين على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
• معلم: معلم متحصل على كفاءة أو كفاءات معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات طبقا لأحكام هذا القرار.
• معلم مؤهل: معلم متحصل على كفاءة أو كفاءات معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات طبقا لأحكام هذا القرار ومرخص له من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة امتحانات الحصول أو التمديد في إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
• مدة الطيران: المدة الإجمالية تحتسب من لحظة تحرك الطائرة بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتوقف فيها في النهاية عند انتهاء الرحلة.
• مدة الطيران المنفرد: مدة طيران يكون خلالها التلميذ الطيار الشخص الوحيد على متن الطائرة.
• مدة الطيران بصفة تلميذ طيار قائد طائرة: مدة الطيران التي يشرف خلالها المعلم على ممارسة المترشح لوظائف طيار قائد طائرة وذلك دون قيادة الطائرة أو التأثير على طيرانها.
الفصل 3 ـ تصنف الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات كالآتي:
• الفئة 1: مظلة ذات محرك: هي آلة طائرة مرفوعة بواسطة غلاف مرن، من نوع المظلة وتستجيب للشروط الفنية التالية:
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 60 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و75 كيلووات بالنسبة للآلات ذات المقعدين،
• الكتلة القصوى تساوي أو تقل عن 300 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و450 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعدين.
• الفئة 2: الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المتأرجحة: هي آلة طائرة مرفوعة بواسطة غلاف جامد والتي عادة ما يعلق أسفلها عربة ذات محرك.
• الفئة 3: الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات متعددة المحاور: هي آلة طائرة مرفوعة بواسطة غلاف ثابت.
يجب أن تستجيب الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المتأرجحة والمتعددة المحاور للشروط الفنية التالية:
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 60 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و75 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعدين،
• الكتلة القصوى تساوي أو تقل عن 300 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و450 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعدين. يمكن ترفيع هذه الكتل بــ %5 إذا كانت الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحركات مجهزة بمظلة نجدة أو بعوامات.
• تكون سرعة الانهيار تساوي أو تقل عن 65 كم/س أو أن يكون تحمل الجناح في الكتلة القصوى أقل من 35 كلغ/م2.
تتضمن الفئات 1 و2 و3 الفئات الفرعية 1-أ و2-أ و3-أ تسمى ذات محرك مساعد.
يجب أن تستجيب الآلات الطائرة جد خفيفة ذات محرك مساعد للشروط الفنية التالية:
• عدد المقاعد واحد،
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 30 كيلووات،
• الكتلة القصوى تساوي أو تقل عن 170 كلغ،
• يكون تحمل الجناح في الكتلة القصوى أقل من 30 كلغ/م2.
• الفئة 4: طائرة جرو جد خفيفة: يجب أن تستجيب طائرة جرو جد خفيفة للشروط الفنية التالية:
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 75 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و90 كيلووات بالنسبة للآلات ذات المقعدين،
• الكتلة القصوى تساوي أو تقل عن 300 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و450 كغ بالنسبة للآلات ذات المقعدين،
• يكون تحمل الدوار في الكتلة القصوى بين 4.5 و12 كلغ/م2.
• الفئة 5: منطاد ذو محرك جد خفيف: يجب أن يستجيب المنطاد ذو محرك جد خفيف للشروط الفنية التالية:
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 75 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و90 كيلووات بالنسبة للآلات ذات المقعدين،
• حجم غلاف الهليوم يساوي أو يقل عن 900 م3،
• حجم غلاف الهواء الساخن يساوي أو يقل عن 2000 م3.
• الفئة 6: مروحية جد خفيفة: يجب أن تستجيب المروحية جد خفيفة للشروط الفنية التالية:
• الطاقة القصوى المستمرة تساوي أو تقل عن 80 كيلووات بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و100 كيلووات بالنسبة للآلات ذات المقعدين،
• الكتلة القصوى تساوي أو تقل عن 300 كلغ بالنسبة للآلات ذات مقعد واحد و450 كلغ بالنسبة للآلات ذات المقعدين. يمكن ترفيع هذه الكتل بـ 10% إذا كانت الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بعوامات.
• يكون تحمل الدوار في الكتلة القصوى بين 4.5 و12 كلغ/م2.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يكون عمره على الأقل سبعة عشرة (17) سنة كاملة.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يكون متحصلا على طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية.
الفصل 6 ـ يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يكون قد تلقى على الأقل عشرين (20) ساعة تكوين على الطيران على الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحرك متحصلة على إجازة جولان سارية الصلوحية وتحتوي على الأقل على:
• (14) ساعة تكوين على القيادة المزدوجة،
• (5) ساعات طيران منفرد تحت إشراف معلم،
• رحلة بطيران منفرد في الريف لا تقل عن 50 كلم (27 ميل بحري) أو رحلة بطيران مزدوج في الريف لا تقل عن 100 كلم (54 ميل بحري).
الفصل 7 ـ يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يكون قد تابع بنجاح لدى هيكل تكوين، تكوينا نظريا وتطبيقيا معتمدا طبقا للبرنامجين المنصوص عليهما بالفصلين 8 و19 من هذا القرار.
يختم هذا التكوين بالحصول على إجازة طيار على الآلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الباب 2
التكوين والامتحان النظريين
الفصل 8 ـ يجب أن يحتوي برنامج التكوين النظري للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات على المواد التالية:
• التشريع والتراتيب المتعلقة بالطيران المدني،
• المعرفة العامة بالآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• الأداء البشري،
• الأرصاد الجوية،
• الملاحة،
• تكنولوجيات الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• الإجراءات العملياتية،
• الاتصالات.
يضبط محتوى برنامج التكوين النظري بمقتضى مقرر من وزير النقل واللوجستيك.
الفصل 9 ـ يختم كل تكوين نظري بالحصول على يسلمها هيكل التكوين تنص على تاريخ نهاية التكوين وتبقى هذه الشهادة صالحة لمدة إثنى عشر (12) شهرا ابتداء من هذا التاريخ.
الفصل 10 ـ يجب على كل مترشح للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يجتاز بنجاح امتحانا نظريا كتابيا. يجب أن يحتوي هذا الامتحان على اختبار واحد لمدة ساعتين.
يجب طرح مجموع ستين (60) سؤالا على الأقل في شكل أسئلة متعددة الاختيارات تغطي جميع المواد المنصوص عليها ببرنامج التكوين النظري.
للنجاح في الامتحان النظري يجب على المترشح أن يتحصل على خمس وسبعين بالمائة (%75) على الأقل من النقاط المسندة لهذا الاختبار. ويجب إسناد النقاط للإجابات الصحيحة دون غيرها.
تضبط الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان النظري.
الفصل 11 ـ تسلم الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك الكفاءة النظرية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات وتبقى هذه الشهادة صالحة أربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من تاريخ النجاح في الامتحان النظري.
الفصل 12 ـ يعفى من اجتياز الامتحان النظري المترشحون المتحصلون على إجازة طيار طائرة أو إجازة طيار طائرة مروحية أو الكفاءة النظرية لطيار طائرة أو الكفاءة النظرية لطيار طائرة مروحية سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ تنظم مرة واحدة على الأقل كل سنة دورة امتحان لاجتياز الاختبارات النظرية للحصول على الكفاءة النظرية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الفصل 14 ـ يضبط وزير النقل واللوجستيك تاريخ إجراء الاختبارات النظرية ويتم الاعلان عن هذا التاريخ ثلاثة أشهر على الأقل مسبقـا على موقع الواب الخاص بوزارة النقـل واللوجستيك وبواسطة إعلان صحفي بصحيفة يومية وصحيفة أسبوعية.
يجب أن ينص الإعلان على:
- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات النظرية،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
- عنوان المصالح التي يجب إيداع مطالب الترشح لديها،
- الوثائق المستوجبة من المترشح.
الفصل 15 ـ يجب على كل مترشح للامتحان النظري أن يودع مطلب ترشح لدى الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك مرفقا بالوثائق التالية:
- سارية الصلوحية، مسلمة من هيكل التكوين طبقا للفصل 9 من هذا القرار تثبت أن المترشح قد تابع مرحلة التكوين النظري لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
- وصل في دفع معلوم المشاركة في الامتحان النظري لدورة الامتحانات المعنية،
يرفض كل مطلب ترشح غير مصحوب بالوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات. ويؤخذ بعين الاعتبار ختم البريد أو تاريخ التسجيل بالمصالح التي يجب إيداع مطالب الترشح لديها والمذكورة بالإعلان الصحفي وموقع الواب الخاص بوزارة النقل واللوجستيك المشار اليه بالفصل 14 من هذا القرار، لتحديد تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 16 ـ تضبط قائمة المترشحين المرخص لهم في اجتياز الاختبارات النظرية من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.
الفصل 17 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمت معاينته بصفة رسمية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها ويحجر عليه المشاركة لمدة خمس سنوات في الامتحانات الخاصة بأعوان الطيران المدني.
يتم اتخاذ مقرر التحجير من قبل وزير النقل واللوجستيك باقتراح من المدير العام للطيران المدني.
يجب أن يكون كل غش أو محاولة غش معاينة للمراقب أو المعلم المؤهل الذي عاينها، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
الباب 3
التكوين والاختبار التطبيقيين
الفصل 18 ـ يجب على كل مترشح لاجتياز الاختبار التطبيقي للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يكون:
• قد اجتاز بنجاح الاختبارات النظرية لإجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أو متحصل على إجازة طيار طائرة أو إجازة طيار طائرة مروحية أو الكفاءة النظرية لطيار طائرة أو الكفاءة النظرية لطيار طائرة مروحية سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
• قد تلقى التكوين التطبيقي المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا القرار على نفس فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المستعملة في الاختبار،
• له في الطيران المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
• قد تم اقتراحه من قبل معلمه الذي يشهد أن المترشح يملك المعارف المهنية والتطبيقية لمستوى إجازة طيار على آلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الفصل 19 ـ يجب أن يشتمل برنامج التكوين التطبيقي للحصول على إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات على المواد التالية:
- إعداد الرحلة واحتساب الكتلة وتوزيع الحمولة وفحص الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات قبل الطيران وتشغيلها.
- المناورات على الأرض والطيران الدائري حول المطار والاحتياطات الضرورية والإجراءات الواجب إتباعها لتلافي الاصطدامات.
- قيادة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات على مراجع بصرية خارجية.
- الطيران بسرعة منخفضة والتعرف على الانهيار وعلى بداية الانهيار ومناورات استعادة الوضع العادي.
- الطيران بسرعة مرتفعة والتفطن إلى الانعراج خلال القيام به ومناورات استعادة الوضع العادي.
- الإقلاع والنزول العاديان أثناء ريح جانبية.
- الإقلاع بالأداء الأقصى في ميدان قصير وبوجود حواجز والنزول بميدان قصير.
- الطيران بالاعتماد على الآلات دون غيرها مع تنفيذ انعراج بمائة وثمانين (180) درجة.
- طيران عبر الريف يتضمن استعمال مراجع بصرية للملاحة التقديرية والمعدات اللاسلكية للمساعدة على الملاحة عندما تكون قابلة للاستعمال.
- عمليات الطوارئ بما في ذلك محاكاة الأعطاب بالتجهيزات.
- الطيران انطلاقا من مطارات مراقبة وفي اتجاهها وفوقها واحترام إجراءات مصالح مراقبة الحركة الجوية وإجراءات وطريقة تركيب جمل التخاطب اللاسلكي.
يضبط محتوى برنامج التكوين التطبيقي بمقتضى مقرر من وزير النقل واللوجستيك.
الفصل 20 ـ لا يجوز لأي شخص التدرب على الطيران قصد الحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات إذا لم يكن متحصلا على بطاقة تلميذ طيار سارية الصلوحية ومسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات.
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية بطاقة تلميذ طيار في أي حالة مدة صلوحية الشهادة الطبية ويمكن تجديد صلوحية هذه البطاقة لمدة لا تفوق مدة صلوحية الشهادة الطبية.
الفصل 21 ـ يجب على التلميذ الطيار ألا يتدرب على الطيران على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بمفرده إلا بترخيص من معلم وتحت رقابته.
الفصل 22 ـ للحصول على بطاقة تلميذ طيار يجب على المترشح أن يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون عمره ستة عشر (16) سنة كاملة،
- أن يكون متحصلا على طبية من الدرجة الثانية على الأقل تكون سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- أن يكون متحصلا على بداية التكوين مسلمة من قبل معلم،
- أن يكون متحصلا على كنش طيران تسلمه إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مقابل الاستظهار بشهادة بداية التكوين ممضاة من قبل معلم.
لا يمكن احتساب ساعات طيران المتربص عند التدرب إلا إذا كانت مدونة بكنش الطيران ومصادق عليها من قبل معلمه.
الفصل 23 ـ يجب على المترشح للحصول على بطاقة تلميذ طيار أو لتجديدها أن يقدم إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مطلبا في الغرض مؤشر عليه من قبل هيكل التكوين مرفقا بالوثائق التالية:
سارية الصلوحية، مسلمة من هيكل التكوين طبقا للفصل 9 من هذا القرار تثبت أن المترشح قد تابع مرحلة التكوين النظري لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
طبية درجة ثانية على الأقل سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
الفصل 24 ـ ينظم الاختبار التطبيقي لكل مترشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار وذلك بناء على طلب الهيكل الذي تولى تكوين المعني بالأمر.
يجب النجاح في الاختبار التطبيقي خلال فترة ستة أشهر الموالية للتكوين في الطيران ويجب إجراء هذا الاختبار أمام معلم مؤهل تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.
الفصل 25 ـ يجب على هيكل التكوين أن يتخذ الإجراءات الضرورية ليضع على ذمة المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي سيتم استعمالها لإجراء الاختبار التطبيقي وأن يتحمل جميع المصاريف المترتبة عن ذلك.
الفصل 26 ـ يجب على كل مترشح للاختبار التطبيقي لإجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يظهر من خلال الامتحان التطبيقي، قدرته على تنفيذ الإجراءات والمناورات ذات الصلة بالكفاءة المطابقة للامتيازات الممنوحة كطيار قائد على الفئة المناسبة للآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التالية:

القسم 1
عمليات قبل الرحلة والانطلاق
استعمال القائمات المرجعية وإدارة الرحلة والتحكم في الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك بواسطة مراجع بصرية خارجية وإجراءات إزالة الجليد ومقاومة تكوينه، تنطبق على جميع الأقسام.
أ التثبت من الوثائق قبل الرحلة والتزود بمعلومات الطيران والأرصاد الجوية
ب احتساب الكتلة وتوزيع الحمولة -الأداء
ج إعداد الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك
د تشغيل المحرك وإجراءات ما بعد بداية الرحلة
ه سير الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك وقواعد الجولان على الأرض ـ إجراءات ما قبل الإقلاع.
و عمليات التثبت عند الإقلاع وبعده
ز إجراءات الانطلاق من المطار
ح الربط مع مصالح مراقبة الجولان الجوي: احترام التعليمات-إجراءات التخاطب اللاسلكي
القسم 2
القدرة على المناورة
أ الربط مع مصالح مراقبة الجولان الجوي: احترام التعليمات-إجراءات التخاطب اللاسلكي
ب طيران مستو وأفقي- تغيير مستوى السرعة
ج صعود:
- الصعود بأفضل نسبة
- الانعراج
- وضع الآلة الطائرة جدخفيفة ذات محرك في حالة طيران مستو
د الانعراجات مع ميلان متوسط (30 درجة) - إجراءات مراقبة الخارج واجتناب التصادم
ه الانعراجات الحادة (ميلان بـ 45 درجة)
و الطيران ببطيء مع وبدون توجيه القلابات
ز الانهيار:
- انهيار آلة طائرة جد خفيفة ذات محرك وهي في وضع مستو والخروج منه مع استعمال المحرك
- الاقتراب من الانهيار عندما تكون الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك في وضع نزول
ح الهبوط:
- مع الاستعانة أو دون الاستعانة بالمحرك
- انعراجات عند الهبوط - انعراجات حادة مع التخفيض من قوة المحرك
- وضع الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات في حالة طيران مست
القسم 3
إجراءات أثناء الطريق
أ سجل الملاحة –الملاحة التقديرية واستعمال الخرائط
ب الحفاظ على الارتفاع والاتجاه والسرعة
ج عمليات التوجه-تركيب الفضاء الجوي- احتساب ومراجعة التوقيت التقديري للوصول -مسك سجل الملاحة
د التوجه نحو مطار بديل (التخطيط والتنفيذ)
ه التصرف في الرحلة (عمليات التثبت ومتابعة الوقود وتكوين الجليد على المكربن ...)
و الربط مع مصالح مراقبة الجولان الجوي: احترام التعليمات-إجراءات التخاطب اللاسلكي
القسم 4
إجراءات الاقتراب والنزول
أ إجراءات الوصول إلى المطار
ب اجتناب التصادم (إجراءات مراقبة خارجية)
ج نزول دقيق (ميدان قصير) نزول مع رياح جانبية، إذا سمحت الظروف بذلك
د نزول دون قلابات (عند الاقتضاء)
ه اقتراب ونزول بسرعة منخفضة
و ملامسة الأرض ثم الصعود
ز إعادة مستوى نفث الغازات على ارتفاع منخفض
ح الربط مع مصالح مراقبة الجولان الجوي
ط إجراءات بعد الطيران
القسم 5
إجراءات غير عادية والطوارئ
يمكن دمج تمارين هذا القسم مع تمارين الأقسام من 1 إلى 4
أ محاكات عطب في المحرك بعد الإقلاع
ب محاكات النزول الاضطراري
ج محاكات النزول والانتباه
د محاكات الطوارئ
ه أسئلة شفاهية

يمكن خلال الطيران دمج التمارين ب وج ود الواردة في القسم 4 من الجدول والتمـــارين ب وج الواردة في القسم 5 من الجدول وذلك حسب تقدير المعلم المؤهل.
الفصل 27 ـ للتصريح بنجاحه في الاختبار التطبيقي، يجب على المترشح النجاح في الأقسام من 1 إلى 5 من الاختبار التطبيقي المنصوص عليه بالفصل 26 من هذا القرار.
الفصل 28 ـ ينتج عن الفشل في أحد أركان القسم الفشل في كامل القسم.
في صورة الفشل في قسم واحد، فإنه يجب على المترشح أن يجتاز من جديد القسم المعني.
في صورة الفشل في أكثر من قسم، يجب على المترشح أن يجتاز من جديد كامل الاختبار.
في صورة الفشل في قسم ما عند اجتياز الاختبار من جديد، يجب على المترشح أن يجتاز من جديد كامل الاختبار بما في ذلك الأقسام التي تم اجتيازها بنجاح بمناسبة محاولــــــــة سابقة.
وفي صورة عدم النجاح في جميع الأقسام خلال فترة ستة (6) أشهر وللسماح باجتياز الاختبار التطبيقي من جديد يجب على المترشح متابعة تكوين تطبيقي إضافي يضبط محتواه من قبل المعلم المؤهل الذي تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار.
الفصل 29 ـ يجب على المعلم المؤهل أن يدون ضمن ملاحظته بخصوص كل تمرين من الاختبار التطبيقي، تم إنجازه وأن يجسم هذه الملاحظة بعبارة "مرضي" أو عبارة "غير مرضي". كما يجب على المعلم المؤهل إثر كل محاولة أن يختم هذا التقرير باقتراحه بخصوص قبول المترشح أو عدمه وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المعلم المؤهل أن يبين ضرورة إخضاع المترشح إلى تكوين تكميلي من دونه.
في صورة عدم نجاح المترشح في كل الأقسام إثر محاولتين يجب على المعلم المؤهل أن يبين بالتقرير ضرورة إجراء تكوين تكميلي وفي كل الحالات يتولى ضبط محتوى هذا التكوين.
يوجه المعلم المؤهل التقرير المذكور أعلاه إلى الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك قصد المصادقة عليه.
يحق لكل من لم ينجح في الاختبارات التطبيقية أن يعيد اجتيازها.
الفصل 30 ـ يجب إجراء الاختبار التطبيقي طبقا للشروط التالية:
- إذا ما قرر المترشح الانقطاع عن الاختبار التطبيقي لأسباب يرى المعلم المؤهل أنها غير مقبولة، فإنه يجب عليه أن يجتاز من جديد كامل الاختبار. غير أنه إذا ما انقطع المترشح عن الاختبار لأسباب يرى المعلم المؤهل أنها مبررة، فإنه لا يجتاز إلا الأقسام التي انقطع عن اجتيازها خلال طيران لاحق.
- يمكن حسب تقدير المعلم المؤهل أن يطلب من المترشح إعادة كل مناورة أو إجراء تابع للاختبار. يمكن للمعلم المؤهل أن ينهي الاختبار في كل وقت إذا رأى أن مستوى مؤهلات المترشح يتطلب اختبارا جديدا كاملا.
- يجب على المترشح أن يقود الآلة الطائرة جد خفيفة من موقع يساعده على ممارسة وظائف طيار قائد طائرة وأن يجتاز الاختبار وكأنه بمفرده على متن الطائرة. يمارس طيار قائد طائرة، المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار.
- يختار المعلم المؤهل مسلك اختبار الملاحة الجوية. ويمكن أن ينتهي هذا المسلك بمطار الانطلاق أو بمطار آخر. ويكون المترشح مسؤولا عن إعداد الرحلة ويجب عليه التأكد من أن جميع التجهيزات وجميع الوثائق اللازمة لإنجاز الرحلة موجودة على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات. ويجب أن يدوم اختبار الملاحة الجوية ستين (60) دقيقة طبقا للفصل 26 ‏من هذا القرار. ويمكن اجتيازه بصفة مستقلة بعد اتفاق المعلم المؤهل والمترشح على ذلك.
- يجب على المعلم المؤهل أن يطلب من المترشح أن يذكر عمليات التثبت والإجراءات التي يقوم بها بما في ذلك تشخيص وسائل الملاحة اللاسلكية. ويجب أن يتم القيام بعمليات التثبت حسب قائمة المراجعة المرخص فيها للآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المستعملة عند الاختبار. خلال الإعداد لرحلة الاختبار التطبيقية، يجب على المترشح أن يقوم بتحديد أنظمة المحرك ودرجات السرعة، كما يجب على المترشح أن يحتسب مؤشرات الأداء عند الإقلاع والاقتراب والنزول طبقا لما ورد بدليل طيران الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المستعمل.
- يجب ألا يشارك المعلم المؤهل في قيادة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ما لم يقتض عكس ذلك ضمان السلامة
أو تجنب تأخير غير مقبول في الجولان الجوي.
الفصل 31 ـ يجب على المترشح أن يثبت خلال الاختبار التطبيقي قدرته على:
- قيادة الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك في إطار حدودها،
- تنفيذ جميع المناورات بكل مرونة ودقة،
- ممارسة حسن التقدير خلال سير الرحلة والتحلي بالسلوك الحسن للطيار،
- تطبيق معرفته بميدان الطيران،
- السيطرة الدائمة على الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك بطريقة تجعل نجاح أي إجراء أو مناورة لا يثير الشك.
يجب على المعلم المؤهل أن يأخذ بعين الاعتبار، عند تقييم أداء المترشح، الاضطرابات الجوية وقدرة الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحركات المستعملة على المناورة وأداءها. تمثل الحدود التالية مؤشرات عامة:
- الارتفاع: طيران عادي: ±150 قدم
- السرعة:
• الإقلاع والاقتراب: ±15/-5 عقدة
• أي نظام طيران آخر: ± 15 عقدة
الباب 4
امتيازات وصلوحية الإجازة
الفصل 32 ـ يضبط شكل ومضمون إجازة طيار على الآلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات بمقتضى مقرر من وزير النقل واللوجستيك.
الفصل 33 ـ للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات يجب على المترشح أن يقدم إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مطلبا في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
• بطاقة تلميذ طيار،
طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
• نسخة من النجاح في الامتحانات النظرية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار ويتضمن مجموع ساعات الطيران المستوجبة طبقا للفصل 6 من هذا القرار،
• نسخة من المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار،
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
الفصل 34 ـ تسمح إجازة طيار على آلة طائرة جد خفيفة ذات محرك لحاملها القيادة بمفرده الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات من الفئة المتحصل على الكفاءة المتعلقة بها طبقا للفصل 42 من هذا القرار والمدونة على إجازته.
الفصل 35 ـ لا يجوز لحامل إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات حمل راكب إلا إذا كان متحصلا بالنسبة للفئة المعنية، على كفاءة حمل راكب على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات طبقا للفصل 43 من هذا القرار مدونة على إجازته.
كما لا يجوز له ممارسة العمل الجوي إلا إذا كان متحصلا بالنسبة للفئة المعنية، على كفاءة العمل الجوي طبقا للفصل 43 من هذا القرار مدونة على إجازته.
الفصل 36 ـ يجب على حامل إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يمتنع عن ممارسة امتيازات إجازته كلما أحس بتدهور في قدرته البدنية أو العقلية من شأنه أن يجعله غير قادر على ممارسة هذه الامتيازات بسلامة.
الفصل 37 ـ يجب على حامل إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات ألا يمارس امتيازات إجازته طيلة الفترة التي يشكو خلالها من تدهور لقدرته البدنية أو العقلية مهما كان مصدره، من شأنه أن يمنع تسليم أو تجديد شهادته الطبية.
الفصل 38 ـ يجب على حامل إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات ألا يمارس امتيازات إجازته إذا كان تحت تأثير مادة لها تأثير على الحالة النفسية ومن شأنها أن تجعله غير قادر على ممارسة هذه الامتيازات بشكل صحيح وبطريقة آمنة وألا يستعمل مواد تسبب مشاكل صحية.
‏الفصل 39 ـ تكون إجازة طيار على آلات طائرة جد خفيفة ذات المحركات صالحة أربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الشهادة الطبية.
يمكن تمديد صلوحية الإجازة في كل مرة لنفس الفترة، شريطة أن يستجيب المعني بالأمر للشروط المتعلقة بالتأهيل البدني والعقلي المناسبة للإجازة المعنية وأن يثبت إنجازه خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة لمطلب التمديد خمس (5) ساعات طيران على الأقل كطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الفصل 40 ـ في صورة عدم توصل المعني بالأمر إلى تجميع عدد الساعات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القرار يمكن تجديد صلوحية إجازته بعد نجاحه في المراقبة الخاصة بالاختبارات التطبيقية المستوجبة لتسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات كما هو مبين بالفصل 26 من هذا القرار.
الباب 5
الكفاءات المتعلقة بإجازة طيار
على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات
القسم الأول
كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحرك
الفصل 41 ـ تحدد إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يمكن على متنها ممارسة الامتيازات التي تمنحها هذه الإجازة.
يمنح النجاح في الامتحانات المستوجبة للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات للمترشح كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي تم استعمالها خلال هذه الاختبارات طبقا للفصل 31 من هذا القرار.
الفصل 42 ـ للحصول على كفاءة فئة أخرى للآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات، يجب على حامل إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة أن يظهر أمام معلم مؤهل تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك قدرته على قيادة الفئة المطلوبة.
القسم 2
كفاءة حمل راكب على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات وكفاءة العمل الجوي
الفصل 43 ـ تمنح المصالح المختصة بديوان الطيران المدني والمطارات كفاءة حمل راكب أو كفاءة العمل الجوي على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات للمتحصلين على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات الذين يتوفر فيهم الشرطين التاليين:
• أن يكون قد أنجز 50 ساعة طيران منفرد على آلة طائرة جد خفيفة ذات محرك،
• أن يجتاز أمام معلم مؤهل تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، اختبارا تطبيقيا في الغرض يثبت خلاله الكفاءة اللازمة. يجب إجراء الاختبار طبقا للفصول من 24 إلى 31 من هذا القرار.
القسم 3
كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات
الفصل 44 ـ يجب على كل مترشح للحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات، أن يكون قد تابع بهيكل تكوين تكوينا نظريا وتطبيقيا معتمدا. يجب أن يجرى التكوين التطبيقي على نفس فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي تستعمل عند الاختبار.
الفصل 45 ـ يكون الهدف من التكوين، تأهيل المترشحين على التدريس النظري والتطبيقي على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الفصل 46 ـ لمتابعة تكوين معتمد للحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات يجب على المترشح:
• أن يكون متحصلا على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات سارية الصلوحية مع كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات والتي يرغب في الحصول على كفاءة معلم عليها،
• أن يكون متحصلا على كفاءة حمل راكب على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• أن يكون متحصلا على كفاءة العمل الجوي على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• أن تكون له خبرة لا تقل عن 150 ساعة طيران بصفة طيار على فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب في استعمالها في التكوين. إذا كان المترشح متحصلا على الأقل على إجازة طيار خاص، تخفض ساعات الطيران إلى مائة (100) ساعة.
• أن يكون قد أنجز عشرين (20) ساعة طيران مع حمل راكب على فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب في استعمالها في التكوين،
• أن يكون قد أنجز على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات على الأقل أربع (4) رحلات طيران منفرد عبر الريف ينفذ فيها عمليات نزول مع توقف كامل بأربعة مطارات مختلفة،
• أن يكون قد نجح في اختبار خصوصي في الطيران أمام معلم مؤهل.
الفصل 47 ـ يهدف تكوين المترشحين للحصول على كفاءة معلم بلوغهم المؤهلات التالية:
• إعداد الوسائل،
• تهيئة مناخ مناسب للتدرب،
• نقل المعارف،
• إدماج التصرف في التهديد والأخطاء والتصرف في الطاقم،
• التصرف في الوقت لتحقيق أهداف التكوين،
• تسهيل التدريب،
• تقييم أداء المتربص،
• متابعة التقدم المحرز وتقييمه،
• تقييم الدورات التكوينية،
• إعداد النتائج.
الفصل 48 ـ يجب على المترشح أن يكون قد أنهى التكوين المستوجب قبل اجتياز الاختبار التطبيقي.
يجب على هيكل التكوين أن يضع على ذمة المعلم المؤهل، بناء على طلب منه، ملف التكوين الخاص بالمترشح الذي يحتوي خاصة على الوثائق التالية:
أ- دليل الطيران أو في غياب ذلك وصف تقني خاص بالآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
ب- برنامج مفصل يتعلق بالتكوين على الطيران الذي تم إعداده للآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات، يحتوي خاصة على وصف للمراحل المتعاقبة لهذا البرنامج وأسلوبه في التدريس،
ج- نسخة من الدرس النظري الذي يقترح استعماله لتدريس تلامذته المواد التالية:
• التشريع والتراتيب الجوية،
• المعطيات الفنية والعملياتية للآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• تقنيات الطيران،
• تشغيل وتركيب التجهيزات المثبتة على متن الآلة الطائرة جد خفيفة ذات محرك.
الفصل 49 ـ يجب على كل مترشح للحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن يثبت لمعلم مؤهل تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، قدرته على تأمين تكوين طيار متربص على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات يؤديه إلى المستوى المطلوب لتسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بما في ذلك التكوين قبل الطيران وبعده والتكوين النظري.
تضبط اختبارات الحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بمقرر من وزير النقل واللوجستيك.
الفصل 50 ـ للحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات يجب على المترشح أن يقدم إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مطلبا في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات سارية الصلوحية تحمل كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب المترشح في الحصول على كفاءة معلم عليها وكفاءة حمل راكب وكفاءة العمل الجوي على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
طبية من الدرجة ثانية على الأقل سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
• نسخة من كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار ويتضمن مجموع ساعات الطيران المستوجبة،
• نسخة من نتيجة الاختبار الخصوصي في الطيران،
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
الفصل 51 ـ تخول كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات لصاحبها:
أ- أن يشرف على التدريب على الطيران قصد الحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
ب- مراقبة المحافظة على المؤهلات قصد تمديد أو تجديد إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات والكفاءات التابعة لها.
الفصل 52 ـ يعفى من أحكام الفصلين 44 و46 من هذا القرار كل مترشح متحصل على كفاءة معلم سارية الصلوحية على فئة
أو طراز طائرة أخرى مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب 6
تسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات
المحركات على أساس إجازة أجنبية
لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة
ذات المحركات أو عسكرية
الفصل 53 ـ يجب على كل متحصل على إجازة أجنبية
أو شهادة ‏عسكرية يرغب في الحصول على معادلة إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون حاملا لإجازة‏ أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة ‏بشيكاغو بتاريخ 7 ‏ديسمبر 1944 أو أن يكون حاملا لإحدى الشهادات العسكرية لقيادة ‏الطائرات من الدرجة الأولى أو من درجة أعلى مسلمة
أو معترف بها كشهادة معادلة من قبل السلط العسكرية التونسية المختصة،
- أن يستجيب للشروط المطلوبة للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏فيما يتعلق بالعمر والتأهل البدني والعقلي والحد الأدنى من في الطيران المنصوص عليها بالفصول من 4 إلى 6 من هذا القرار.
الفصل 54 ـ يجب على كل مترشح يستجيب للشروط المذكورة بالفصل 53 من هذا القرار أن يجتاز بنجاح الاختبار التطبيقي على الطيران المنصوص عليه بالفصل 26 من هذا القرار تحت إشراف معلم مؤهل، تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، طبقا للفصول من 26 إلى 31 من هذا القرار.
الفصل 55 ـ للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات على أساس إجازة ‏أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة أو شهادة ‏عسكرية، يجب على المترشح أن يقدم إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مطلبا في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
• نسخة من الإجازة‏ الأجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة‏ بشيكاغو بتاريخ 7 ‏ديسمبر 1944 وسارية الصلوحية أو من الشهادة العسكرية كقائد على ‏الطائرات من الدرجة الأولى أو من درجة أعلى مسلمة أو من معترف بها كشهادة معادلة من قبل السلط العسكرية التونسية المختصة،
طبية من الدرجة الثانية على الأقل مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسارية الصلوحية،
• نسخة من كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل لمراقبة الاختبار يتضمن على الأقل مجموع ساعات الطيران المستوجبة طبقا للفصل 6 من هذا القرار،
• نسخة من نتيجة الامتحان التطبيقي للطيران،
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
الفصل 56 ـ يمكن الحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات تسلمها الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لكل مترشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا القرار ومتحصل على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات سارية الصلوحية ومدونة بإجازته الأجنبية أو على كفاءة معلم طيار مسلمة من قبل السلطات العسكرية التونسية المختصة.
يجب أن تتوفر في المترشح الشروط المنصوص عليها بالفصل 46 من هذا القرار والنجاح في الامتحان التطبيقي قصد الحصول على كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات طبقا لأحكام الفصل 49 من هذا القرار. يعفى المترشح من تطبيق أحكام الفصل 44 من هذا القرار.
يتم تخفيض الحد الأدنى للتجربة على الطيران المشار إليه بالفصل 46 من هذا القرار إلى 100 ساعة على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بالنسبة لحاملي كفاءة معلم مسلمة من قبل السلطات العسكرية التونسية المختصة.
الباب 7
اعتماد إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات
الفصل 57 ـ يمكن اعتماد إجازة‏ أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة‏ بشيكاغو بتاريخ 7 ‏ديسمبر 1944 قصد ممارسة امتيازاتها ‏بدون مقابل على متن الآلة الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مستغلة من قبل أو معنوي يتمتع بالجنسية التونسية.
يجب على حامل الإجازة‏ الأجنبية الذي يرغب في الحصول على اعتماد إجازته أن تتوفر فيه الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على إجازة ‏أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة ‏بشيكاغو بتاريخ 7 ‏ديسمبر 1944 وسارية الصلوحية،
• أن يبرهن على اكتسابه معرفه مرضية بالتراتيب الوطنية الجاري بها العمل المتعلقة بالقواعد المنطبقة على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
• أن يكون متحصلا على طبية سارية الصلوحية مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
• أن يثبت أنه تلقى عدد ساعات التكوين الدنيا على الطيران المنصوص عليها بالفصل 6‏ من هذا القرار،
تسلم المصالح المختصة بديوان الطيران المدني والمطارات الاعتماد في شكل ترخيص وقتي يرفق بالإجازة ويمنح نفس امتيازات الإجازة التونسية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ما لم يتم التنصيص بها على قيود.
تسلم المصالح المختصة بديوان الطيران المدني والمطارات اعتماد الإجازات ‏الأجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات لمدة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ تقديم المطلب دون أن تتجاوز مدة الاعتماد مدة صلوحية الإجازة.
يمكن تمديد الاعتماد إذا أثبت المعني بالأمر الدنيا في الطيران ‏المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القرار شريطة ألا تتجاوز مدة الاعتماد الإجمالية أربعة وعشرون (24) شهرا.
الفصل 58 ـ للحصول على اعتماد إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات تسلمه المصالح المختصة بديوان الطيران المدني والمطارات، يجب على المترشح أن يقدم إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مطلبا في الغرض مرفقا بالوثائق التالية:
• نسخة من الإجازة‏ الأجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات‏ مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة ‏بشيكاغو بتاريخ 7‏ ديسمبر 1944 وسارية الصلوحية،
مسلمة من مستغل الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات تثبت بأن المترشح تحصل على معرفة مرضية بالتراتيب الوطنية الجاري بها العمل المتعلقة بالقواعد المنطبقة على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
طبية سارية الصلوحية،
• نسخة من كنش أو وثيقة تعادله يثبت قيام المترشح بساعات الطيران المستوجبة طبقا للفصل 6 من هذا القرار،
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
الباب 8
أحكام خاصة
الفصل 59 ـ يجب على الأشخاص الذين يتابعون، عند دخول هذا القرار حيز النفاذ، برنامج تكوين نظري لإجازة‏ طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،‏ ‏أن يتقدموا خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من نفس التاريخ لاجتياز الاختبارات النظرية طبقا لأحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 60 ـ يجب على المتحصلين على إجازات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات والمسلمة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ، أن يقدموا إلى دائرة أعوان الطيران بإدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ نشر هذا القرار، مطالب للحصول على إجازات يكون شكلها ومضمونها مطابقان للمقرر المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القرار وذلك شريطة أن تتوفر في حامل الإجازة شروط تجديد أو تمديد الكفاءة
أو الكفاءات المتعلقة بالإجازة وذلك طبقا لأحكام الفصل 39 من هذا القرار.
‏الفصل 61 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 62 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟