أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يكلف السيد أحمد السماوي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
يكلف السيد أحمد السماوي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون