أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد توفيق السعيدي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد توفيق السعيدي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون