محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 ديسمبر 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 ديسمبر 2020
بتاريخ يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية كندار من ولاية سوسة،
2 ـ النظر في برنامج استغلال مقرّ تونس 2 Plan d’occupation.
3 ـ دليل الإجراءات الإدارية والمالية والوسائل العامة ERP،
4 ـ تقدّم المخطط الاستراتيجي.
5 ـ تقدّم التقرير الخاصّ بالانتخابات التشريعية والرئاسية،
6 ـ ترسيم المنسق بسّام حلاوة،
7 ـ حول العلاقات الخارجية للهيئة (Francophonie Arabe EMBS-A)، IFES، IDEA، PNUD)،
8 ـ النظر في برنامج التكوين لفائدة أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
9 ـ المصادقة على مقرّر وصولات الأكل،
10 ـ النظر في مخرجات أعمال تنقيح القرارين عدد 30 و31،
11 ـ النظر في الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء مجلس الهيئة،
12 ـ النظر في الطلب المقدّم من قبل السيد نبيل العزيزي عضو الهيئة بخصوص مستحقات متخلّدة.
وبعد النقاش والتداول:
أولا: وبعد الاطلاع على محاضر الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئية لبلدية كندار من ولاية سوسة وعلى المخالفات المرتكبة، تبيّن أنها لا تؤثّر على النتائج المسجّلة بالبلدية المذكورة في النقطة الأولى، وتبعا لذلك صادق مجلس الهيئة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية كندار طبقا لمحضر المكاتب المركزية الخاصة بالجمع،
ثانيا: صادق مجلس الهيئة على برنامج استغلال مقرّ تونس 2 Plan d’occupation، وفق المثال البياني المعروض مع إمكانية التهيئة والتعديل وفق الحاجيات المطلوبة،
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة بعد الاطلاع على المذكرة المقدّمة حول دليل الإجراءات الإدارية والمالية والوسائل العامة ERP، تأجيل النظر إلى مجلس لاحق،
رابعا: بخصوص تقدّم المخطط الاستراتيجي 2021-2024 وبعد الاطلاع، قرر مجلس الهيئة الإذن للإدارة بمواصلة إعداده وعرضه في صيغته النهائية على أنظار المجلس للمصادقة،
خامسا: وفيما يخصّ تقدّم التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 أوصى المجلس بضرورة استكمال الصياغة النهائية للتقرير قبل موفّى شهر جانفي 2021،
سادسا: المصادقة على مقترح المدير التنفيذي بخصوص ترسيم المنسق السيد بسام حلاوة في رتبته،
سابعا: إرجاء النظر في النقطة السابعة المعروضة على أنظار المجلس،
ثامنا: المصادقة على برنامج التكوين لفائدة أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع تعديله فيما يخصّ مجال الاتصال والعلاقات العامة،
تاسعا: المصادقة على المقرّر المقدّم من قبل الإدارة التنفيذية المتعلّق بوصولات الأكل،
عاشرا: وبخصوص مخرجات أعمال تنقيح القرارين عدد 30 و31 قرّر مجلس الهيئة إرجاء النظر في التوصيات المقدّمة إلى حين تعميم النظر فيها وتقرير تفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي الخاصّ ومخرجات اللجنة الحالية على جميع الأعضاء لإبداء الرأي وتقديم مشروعين جديدين لتنقيح القرارين 30 و31 لعرضهما على أنظار مجلس الهيئة في أقرب الآجال،
حادي عشر: بخصوص الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء مجلس الهيئة قرّر المجلس تكوين تتكوّن من السادة الأعضاء نبيل بفون، بلقاسم العياشي، سفيان العبيدي وأنيس الجربوعي لإعداد مشروع أمر تأجير أعضاء الهيئة جديد والتفاوض بشأنه،
ثاني عشر: بخصوص النظر في الطّلب المقدّم من قبل السيد نبيل العزيزي عضو الهيئة والمتعلّق بمستحقات متخلّدة قرّر مجلس الهيئة التّمسّك بالقرارات السابقة،
وفي جانب آخر قرّر المجلس بناء على الموجّهة من الهيئة إلى هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة تحت عدد 1274 بتاريخ 18 ديسمبر 2020 وعلى مراسلة هيئة مراقبي الدّولة عدد 345 المؤرّخة في 22 ديسمبر 2020، اختيار المكتبين الأولين (مجمع CSL وCNW) لصاحبيهما سمير العبيدي وناجي الحجي و(مجمع CBC وCWG) لصاحبيهما شكري بالأكحل ووجدي قرفاله واعتمادهما مراقبي حسابات للفترة النيابية 2020-2021-2022، وتحفّظ السيد عادل البرينصي عضو الهيئة على هذا القرار بسبب عدم تقديم تبرير مقنع من الإدارة التنفيذية لإدراج جملة (حسب ترتيب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات) بين قوسين في الوثيقة المقدّمة.
وبخصوص التدقيق في النّظم والسلامة المعلوماتية وبعد اطلاع مجلس الهيئة على كراس شروط التدقيق في النّظم المعلوماتية المصادق عليه من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، صادق مجلس الهيئة على مشروع كراس الشروط والإذن للإدارة التنفيذية لاستيفاء إجراءات الاستشارة.
وأغلق المحضر بتاريخ 22 ديسمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية كندار من ولاية سوسة،
2 ـ النظر في برنامج استغلال مقرّ تونس 2 Plan d’occupation.
3 ـ دليل الإجراءات الإدارية والمالية والوسائل العامة ERP،
4 ـ تقدّم المخطط الاستراتيجي.
5 ـ تقدّم التقرير الخاصّ بالانتخابات التشريعية والرئاسية،
6 ـ ترسيم المنسق بسّام حلاوة،
7 ـ حول العلاقات الخارجية للهيئة (Francophonie Arabe EMBS-A)، IFES، IDEA، PNUD)،
8 ـ النظر في برنامج التكوين لفائدة أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
9 ـ المصادقة على مقرّر وصولات الأكل،
10 ـ النظر في مخرجات أعمال تنقيح القرارين عدد 30 و31،
11 ـ النظر في الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء مجلس الهيئة،
12 ـ النظر في الطلب المقدّم من قبل السيد نبيل العزيزي عضو الهيئة بخصوص مستحقات متخلّدة.
وبعد النقاش والتداول:
أولا: وبعد الاطلاع على محاضر الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئية لبلدية كندار من ولاية سوسة وعلى المخالفات المرتكبة، تبيّن أنها لا تؤثّر على النتائج المسجّلة بالبلدية المذكورة في النقطة الأولى، وتبعا لذلك صادق مجلس الهيئة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية كندار طبقا لمحضر المكاتب المركزية الخاصة بالجمع،
ثانيا: صادق مجلس الهيئة على برنامج استغلال مقرّ تونس 2 Plan d’occupation، وفق المثال البياني المعروض مع إمكانية التهيئة والتعديل وفق الحاجيات المطلوبة،
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة بعد الاطلاع على المذكرة المقدّمة حول دليل الإجراءات الإدارية والمالية والوسائل العامة ERP، تأجيل النظر إلى مجلس لاحق،
رابعا: بخصوص تقدّم المخطط الاستراتيجي 2021-2024 وبعد الاطلاع، قرر مجلس الهيئة الإذن للإدارة بمواصلة إعداده وعرضه في صيغته النهائية على أنظار المجلس للمصادقة،
خامسا: وفيما يخصّ تقدّم التقرير الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 أوصى المجلس بضرورة استكمال الصياغة النهائية للتقرير قبل موفّى شهر جانفي 2021،
سادسا: المصادقة على مقترح المدير التنفيذي بخصوص ترسيم المنسق السيد بسام حلاوة في رتبته،
سابعا: إرجاء النظر في النقطة السابعة المعروضة على أنظار المجلس،
ثامنا: المصادقة على برنامج التكوين لفائدة أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع تعديله فيما يخصّ مجال الاتصال والعلاقات العامة،
تاسعا: المصادقة على المقرّر المقدّم من قبل الإدارة التنفيذية المتعلّق بوصولات الأكل،
عاشرا: وبخصوص مخرجات أعمال تنقيح القرارين عدد 30 و31 قرّر مجلس الهيئة إرجاء النظر في التوصيات المقدّمة إلى حين تعميم النظر فيها وتقرير تفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي الخاصّ ومخرجات اللجنة الحالية على جميع الأعضاء لإبداء الرأي وتقديم مشروعين جديدين لتنقيح القرارين 30 و31 لعرضهما على أنظار مجلس الهيئة في أقرب الآجال،
حادي عشر: بخصوص الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء مجلس الهيئة قرّر المجلس تكوين تتكوّن من السادة الأعضاء نبيل بفون، بلقاسم العياشي، سفيان العبيدي وأنيس الجربوعي لإعداد مشروع أمر تأجير أعضاء الهيئة جديد والتفاوض بشأنه،
ثاني عشر: بخصوص النظر في الطّلب المقدّم من قبل السيد نبيل العزيزي عضو الهيئة والمتعلّق بمستحقات متخلّدة قرّر مجلس الهيئة التّمسّك بالقرارات السابقة،
وفي جانب آخر قرّر المجلس بناء على الموجّهة من الهيئة إلى هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة تحت عدد 1274 بتاريخ 18 ديسمبر 2020 وعلى مراسلة هيئة مراقبي الدّولة عدد 345 المؤرّخة في 22 ديسمبر 2020، اختيار المكتبين الأولين (مجمع CSL وCNW) لصاحبيهما سمير العبيدي وناجي الحجي و(مجمع CBC وCWG) لصاحبيهما شكري بالأكحل ووجدي قرفاله واعتمادهما مراقبي حسابات للفترة النيابية 2020-2021-2022، وتحفّظ السيد عادل البرينصي عضو الهيئة على هذا القرار بسبب عدم تقديم تبرير مقنع من الإدارة التنفيذية لإدراج جملة (حسب ترتيب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات) بين قوسين في الوثيقة المقدّمة.
وبخصوص التدقيق في النّظم والسلامة المعلوماتية وبعد اطلاع مجلس الهيئة على كراس شروط التدقيق في النّظم المعلوماتية المصادق عليه من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، صادق مجلس الهيئة على مشروع كراس الشروط والإذن للإدارة التنفيذية لاستيفاء إجراءات الاستشارة.
وأغلق المحضر بتاريخ 22 ديسمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون