قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين أولين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- كريمة بن عثمان،
- كريم البرنجي،
- المنصف بوخشم،
- الهادي مارس،
- تيجاني محمدي،
- محمد علي حرش،
- ضحى البولاهمي،
- إيمان العباسي،
- نسرين عيسى،
- هاجر مجولي،
- محمد القاسمي،
- حنان الورتتاني،
- مراد النصيري.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- كريمة بن عثمان،
- كريم البرنجي،
- المنصف بوخشم،
- الهادي مارس،
- تيجاني محمدي،
- محمد علي حرش،
- ضحى البولاهمي،
- إيمان العباسي،
- نسرين عيسى،
- هاجر مجولي،
- محمد القاسمي،
- حنان الورتتاني،
- مراد النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون