قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي ولاة سيدي بوزيد وقابس والمهدية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الفقرات 9 و15 و17 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي بالنسبة إلى معتمديات سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد ومعتمديات المطوية والحامة من ولاية قابس ومعتمديات المهدية والشابة وقصور الساف من ولاية المهدية كما يلي:
9- ولاية سيدي بوزيد:
معتمدية سيدي بوزيد الغربية مناطقها 10 وهي: سيدي بوزيد، سيدي بوزيد الجنوبية، النور، سيدي بوزيد الغربية، سيدي سالم، الصداقية، أم العظام (1)، أم العظام (2)، الطويلة، النصر.
معتمدية سيدي بوزيد الشرقية مناطقها 11 وهي: الأحواز، بنور، فائض، الأسودة، العامرة، المكارم، المكارم الشرقية، العقلة، عين رباو، الحنية أبازيد، قارة حديد.
15- ولاية قابس:
معتمدية المطوية مناطقها 3 وهي: المطوية الشمالية، المطوية الجنوبية، العكاريت.
معتمدية الحامة مناطقها 8 وهي: المنطقة الشمالية، القصر، المنطقة الشرقية (1)، المنطقة الشرقية (2)، المنطقة القبلية، فرحات حشاد، شانشو، المنطقة الغربية.
17- ولاية المهدية:
معتمدية المهدية مناطقها 12 وهي: المهدية، زويلة، زويلة الجنوبية، شيبة، السعد، الجواودة، الزهراء، الزقانة، هيبون، الرمل، الحكايمة الشرقية، الحكايمة الغربية.
معتمدية الشابة مناطقها 4 وهي: الشابة الشمالية، الشابة الجنوبية، السعفات، الغضابنة.
معتمدية قصور الساف مناطقها 7 وهي: القصر، قصور الساف الرياض، القطانين، قصور الساف التقدم، سلقطة، أولاد صالح، سيدي عساكر الغربية.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرات 9 و15 و17 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي الأعداد 14، 12، و13، 12 و13 كما يلي:
9- ولاية سيدي بوزيد:
14- معتمدية الهيشرية مناطقها 3 وهي: الهيشرية، الفريو، الزيتونة.
15- ولاية قابس:
12- معتمدية وذرف مناطقها 4 وهي: وذرف الشمالية، وذرف الجنوبية، الهيشة، الميدة.
13- معتمدية الحامة الغربية مناطقها 5 وهي: البحاير، بشيمة البرج، بشيمة القلب، بوعطوش، الحبيب ثامر.
17- ولاية المهدية:
12- معتمدية رجيش مناطقها 2 وهما: رجيش، رجيش الجنوبية.
13- معتمدية البرادعة مناطقها 4 وهي: البرادعة الشمالية، البرادعة الجنوبية، الحسينات، الرشارشة.
الفصل 3 ـ ولاة سيدي بوزيد وقابس والمهدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي ولاة سيدي بوزيد وقابس والمهدية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الفقرات 9 و15 و17 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي بالنسبة إلى معتمديات سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد ومعتمديات المطوية والحامة من ولاية قابس ومعتمديات المهدية والشابة وقصور الساف من ولاية المهدية كما يلي:
9- ولاية سيدي بوزيد:
معتمدية سيدي بوزيد الغربية مناطقها 10 وهي: سيدي بوزيد، سيدي بوزيد الجنوبية، النور، سيدي بوزيد الغربية، سيدي سالم، الصداقية، أم العظام (1)، أم العظام (2)، الطويلة، النصر.
معتمدية سيدي بوزيد الشرقية مناطقها 11 وهي: الأحواز، بنور، فائض، الأسودة، العامرة، المكارم، المكارم الشرقية، العقلة، عين رباو، الحنية أبازيد، قارة حديد.
15- ولاية قابس:
معتمدية المطوية مناطقها 3 وهي: المطوية الشمالية، المطوية الجنوبية، العكاريت.
معتمدية الحامة مناطقها 8 وهي: المنطقة الشمالية، القصر، المنطقة الشرقية (1)، المنطقة الشرقية (2)، المنطقة القبلية، فرحات حشاد، شانشو، المنطقة الغربية.
17- ولاية المهدية:
معتمدية المهدية مناطقها 12 وهي: المهدية، زويلة، زويلة الجنوبية، شيبة، السعد، الجواودة، الزهراء، الزقانة، هيبون، الرمل، الحكايمة الشرقية، الحكايمة الغربية.
معتمدية الشابة مناطقها 4 وهي: الشابة الشمالية، الشابة الجنوبية، السعفات، الغضابنة.
معتمدية قصور الساف مناطقها 7 وهي: القصر، قصور الساف الرياض، القطانين، قصور الساف التقدم، سلقطة، أولاد صالح، سيدي عساكر الغربية.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرات 9 و15 و17 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي الأعداد 14، 12، و13، 12 و13 كما يلي:
9- ولاية سيدي بوزيد:
14- معتمدية الهيشرية مناطقها 3 وهي: الهيشرية، الفريو، الزيتونة.
15- ولاية قابس:
12- معتمدية وذرف مناطقها 4 وهي: وذرف الشمالية، وذرف الجنوبية، الهيشة، الميدة.
13- معتمدية الحامة الغربية مناطقها 5 وهي: البحاير، بشيمة البرج، بشيمة القلب، بوعطوش، الحبيب ثامر.
17- ولاية المهدية:
12- معتمدية رجيش مناطقها 2 وهما: رجيش، رجيش الجنوبية.
13- معتمدية البرادعة مناطقها 4 وهي: البرادعة الشمالية، البرادعة الجنوبية، الحسينات، الرشارشة.
الفصل 3 ـ ولاة سيدي بوزيد وقابس والمهدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون