قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة إمتنان الناصر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأرشيف والتوثيق بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة إمتنان الناصر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأرشيف والتوثيق بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون