قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين دولة عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى مراقبو الدولة الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- آمن الشارني،
- هاني الحاج فرج،
- لمياء الحاجي حرم كاهية،
- فاطمة بوشاعة حرم الذهبي.
يسمى مراقبو الدولة الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- آمن الشارني،
- هاني الحاج فرج،
- لمياء الحاجي حرم كاهية،
- فاطمة بوشاعة حرم الذهبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون