قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل عدد 8 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عـدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط الأمراض السارية التي يجب التصريح بها،
وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ومعاضدة أعمالها.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال المصنوعة من الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة وغيرها والمعدة للاستعمال من قبل العموم كما هي معرفة بالفصل 3 والمعلومات المتعلقة باستعمالها ومتطلبات السلامة المتعلقة بها وطرق تأشيرها وعرضها والموضوعة في السوق عن طريق البيع المباشر أو عن بعد، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.
الفصل 2 ـ لا تنطبق مقتضيات هذا القرار على الكمامات الطبية ولا على وسائل الحماية الفردية المنصوص عليها بالفصل 152 من مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
• كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال: وسيلة فردية عازلة تغطي الفم والأنف والذقن للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
• الأربطة: أداة تمكن من تثبيت الكمامة على وجه مستعملها.
• الجزيئات: الرذاذ الحامل لفيروس كورونا.
• اللف الأولي: أصغر لف باتصال مباشر مع المنتوج.
الفصل 4 ـ يجب أن تصنع الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال من طبقة واحدة أو عدد من الطبقات تتكون من الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة أو مواد نسيجية أخرى أو مزيج من الأقمشة ومواد أخرى، وأن تكون مطابقة للشروط التالية:
• تضمن التغطية الكاملة على الفم والأنف والذقن والوجنتين عند الاستعمال وخالية من حواف حادة أو أجزاء لادغة،
• مصممة بطريقة تمكن من تمييز الطبقة الخارجية والداخلية المتصلة بالوجه،
• تتوفر على أربطة،
• لا تتفكك أو تتمزق في ظروف الاستعمال العادية،
• تتحمل مختلف أجزاءها مواد وطرق التنظيف والتجفيف المحددة من قبل المصنع خاصة عند إعادة استعمالها،
• تحافظ، عند إعادة استعمالها، على نجاعتها في التوقي من فيروس كورونا،
• تتكون كل طبقة من الكمامة من قطعة واحدة، وتتم عملية الخياطة حصرا على مستوى أطراف الكمامة.
• لا تشكل أجزاؤها التي قد تلامس جلد مستعملها أي خطر على صحته،
• تمنع تسرب الجزيئات بشكل كاف بالنسبة إلى وجه مستعملها انطلاقا من الجو المحيط به، دون أن تحد من عملية تنفس مستعملها،
الفصل 5 ـ علاوة عن الشروط المذكورة بالفصل 4، يجب أن تستجيب الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للخاصيات الفيزيائية والكيميائية التالية:
• درجة الحموضة (pH) تتراوح بين 4 و7,5.
• الحد الأقصى للفرملدهيد 75 مغ/كغ.
• الحد الأقصى للملونات الأزوية 30 مغ/كغ.
• الحد الأدنى لتقييم نفاذية الهواء قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 96 ل/م2 .ث.
• الحد الأدنى لتقييم مستوى كفاءة الكمامة لمنع تسرب جزيئات حجمها 3 ميكرون ((µm قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 70 %.
• ثبات مقاسات الكمامة بعد عملية غسيل واحدة في درجة حرارة 60 درجة: 5± %.
• مقاسات الكمامة مفتوحة:
* الكبار أكثر من 14 سنة: 20 صم/20صم ±5 %.
* الأطفال 14 سنة أو أقل: 17 صم/17صم ±5%.
الفصل 6 ـ يجب أن يتضمن تأشير الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال، إضافة للبيانات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيصات الوجوبية التالية:
• عبارة "كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال"،
• عبارة "هذا المنتوج لا يصنف ضمن المستلزمات الطبية"،
• عبارة "لا يمكن استعمالها أكثر من 4 ساعات"،
• عبارة "للكبار" أو "للأطفال"،
• اسم المصنع والعلامة التجارية أو كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على المصنع أو المورد،
• اسم المخبر ومرجع التحاليل المخبرية،
• عدد الكمامات التي يحتويها المغلف،
• رقم الدفعة،
• تركيبة الطبقات التي تتكون منها الكمامة،
• بيانات العناية:
* الغسيل بالآلة: لا تقل دورة الغسيل عن 30 دقيقة بدرجة حرارة 60 ودرجة كي 110.
* الغسيل اليدوي: ماء ساخن مع مواد تنظيف الملابس.
* عدد الغسلات.
كما يجب أن يتضمن كل لف أولي للكمامة "دليل طريقة الاستعمال"،
ويمكن وضع معلومات نصية تكميلية على التأشير إضافة إلى البيانات المطلوبة.
يجب أن تحرر البيانات المذكورة أعلاه، على اللف الأولي باللغة العربية، ويمكن إضافة لغات أخرى بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
الفصل 7 ـ يجب أن تعرض الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال في تلفيف بشكل يجنبها كل ضرر مادي وكل عدوى قبل استعمالها كما يجب ألا يتم بيعها
أو عرضها في نقاط العرض دون تلفيف.
الفصل 8 ـ يعتبر أول عارض بالسوق مسؤولا عن مطابقة الكمامات للخاصيات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب أن يتحصل على تحاليل مخبرية من قبل مخبر مختص يثبت مطابقتها للخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 9 ـ يجب أن يشمل التحاليل المخبرية المذكور أعلاه، إضافة لنتائج التحاليل، البيانات التي تمكن من التعرف على المنتوج وطريقة التقييم المتبعة ونتائج التقييم الخاصة بالمعطيات التالية لكل طبقة من الكمامة:
• التركيبة،
• الكتلة السطحية،
• طريقة النسج،
• اللون،
• صورة للكمامة التحاليل المخبرية.
أي تغيير على هذه المعطيات يجب أن يكون تحاليل مخبرية جديد، ولا تتعدى مدة صلاحية التقرير سنة واحدة منذ صدوره.
الفصل 10 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل عدد 8 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عـدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط الأمراض السارية التي يجب التصريح بها،
وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ومعاضدة أعمالها.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال المصنوعة من الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة وغيرها والمعدة للاستعمال من قبل العموم كما هي معرفة بالفصل 3 والمعلومات المتعلقة باستعمالها ومتطلبات السلامة المتعلقة بها وطرق تأشيرها وعرضها والموضوعة في السوق عن طريق البيع المباشر أو عن بعد، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.
الفصل 2 ـ لا تنطبق مقتضيات هذا القرار على الكمامات الطبية ولا على وسائل الحماية الفردية المنصوص عليها بالفصل 152 من مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
• كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال: وسيلة فردية عازلة تغطي الفم والأنف والذقن للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
• الأربطة: أداة تمكن من تثبيت الكمامة على وجه مستعملها.
• الجزيئات: الرذاذ الحامل لفيروس كورونا.
• اللف الأولي: أصغر لف باتصال مباشر مع المنتوج.
الفصل 4 ـ يجب أن تصنع الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال من طبقة واحدة أو عدد من الطبقات تتكون من الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة أو مواد نسيجية أخرى أو مزيج من الأقمشة ومواد أخرى، وأن تكون مطابقة للشروط التالية:
• تضمن التغطية الكاملة على الفم والأنف والذقن والوجنتين عند الاستعمال وخالية من حواف حادة أو أجزاء لادغة،
• مصممة بطريقة تمكن من تمييز الطبقة الخارجية والداخلية المتصلة بالوجه،
• تتوفر على أربطة،
• لا تتفكك أو تتمزق في ظروف الاستعمال العادية،
• تتحمل مختلف أجزاءها مواد وطرق التنظيف والتجفيف المحددة من قبل المصنع خاصة عند إعادة استعمالها،
• تحافظ، عند إعادة استعمالها، على نجاعتها في التوقي من فيروس كورونا،
• تتكون كل طبقة من الكمامة من قطعة واحدة، وتتم عملية الخياطة حصرا على مستوى أطراف الكمامة.
• لا تشكل أجزاؤها التي قد تلامس جلد مستعملها أي خطر على صحته،
• تمنع تسرب الجزيئات بشكل كاف بالنسبة إلى وجه مستعملها انطلاقا من الجو المحيط به، دون أن تحد من عملية تنفس مستعملها،
الفصل 5 ـ علاوة عن الشروط المذكورة بالفصل 4، يجب أن تستجيب الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للخاصيات الفيزيائية والكيميائية التالية:
• درجة الحموضة (pH) تتراوح بين 4 و7,5.
• الحد الأقصى للفرملدهيد 75 مغ/كغ.
• الحد الأقصى للملونات الأزوية 30 مغ/كغ.
• الحد الأدنى لتقييم نفاذية الهواء قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 96 ل/م2 .ث.
• الحد الأدنى لتقييم مستوى كفاءة الكمامة لمنع تسرب جزيئات حجمها 3 ميكرون ((µm قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: 70 %.
• ثبات مقاسات الكمامة بعد عملية غسيل واحدة في درجة حرارة 60 درجة: 5± %.
• مقاسات الكمامة مفتوحة:
* الكبار أكثر من 14 سنة: 20 صم/20صم ±5 %.
* الأطفال 14 سنة أو أقل: 17 صم/17صم ±5%.
الفصل 6 ـ يجب أن يتضمن تأشير الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال، إضافة للبيانات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيصات الوجوبية التالية:
• عبارة "كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال"،
• عبارة "هذا المنتوج لا يصنف ضمن المستلزمات الطبية"،
• عبارة "لا يمكن استعمالها أكثر من 4 ساعات"،
• عبارة "للكبار" أو "للأطفال"،
• اسم المصنع والعلامة التجارية أو كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على المصنع أو المورد،
• اسم المخبر ومرجع التحاليل المخبرية،
• عدد الكمامات التي يحتويها المغلف،
• رقم الدفعة،
• تركيبة الطبقات التي تتكون منها الكمامة،
• بيانات العناية:
* الغسيل بالآلة: لا تقل دورة الغسيل عن 30 دقيقة بدرجة حرارة 60 ودرجة كي 110.
* الغسيل اليدوي: ماء ساخن مع مواد تنظيف الملابس.
* عدد الغسلات.
كما يجب أن يتضمن كل لف أولي للكمامة "دليل طريقة الاستعمال"،
ويمكن وضع معلومات نصية تكميلية على التأشير إضافة إلى البيانات المطلوبة.
يجب أن تحرر البيانات المذكورة أعلاه، على اللف الأولي باللغة العربية، ويمكن إضافة لغات أخرى بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
الفصل 7 ـ يجب أن تعرض الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال في تلفيف بشكل يجنبها كل ضرر مادي وكل عدوى قبل استعمالها كما يجب ألا يتم بيعها
أو عرضها في نقاط العرض دون تلفيف.
الفصل 8 ـ يعتبر أول عارض بالسوق مسؤولا عن مطابقة الكمامات للخاصيات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب أن يتحصل على تحاليل مخبرية من قبل مخبر مختص يثبت مطابقتها للخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 9 ـ يجب أن يشمل التحاليل المخبرية المذكور أعلاه، إضافة لنتائج التحاليل، البيانات التي تمكن من التعرف على المنتوج وطريقة التقييم المتبعة ونتائج التقييم الخاصة بالمعطيات التالية لكل طبقة من الكمامة:
• التركيبة،
• الكتلة السطحية،
• طريقة النسج،
• اللون،
• صورة للكمامة التحاليل المخبرية.
أي تغيير على هذه المعطيات يجب أن يكون تحاليل مخبرية جديد، ولا تتعدى مدة صلاحية التقرير سنة واحدة منذ صدوره.
الفصل 10 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون