Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الحي الوطني الرياضي .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أكرم العربي، عميد أمن وطني، بصفة مدير عام الحي الوطني الرياضي ابتداء من 6 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟