أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الحي الوطني الرياضي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أكرم العربي، عميد أمن وطني، بصفة مدير عام الحي الوطني الرياضي ابتداء من 6 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أكرم العربي، عميد أمن وطني، بصفة مدير عام الحي الوطني الرياضي ابتداء من 6 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون