قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- سنية الهنشيري،
- ريم الضيف،
- الناصر المناعي،
- المنصف الدريدي،
- إيمان عيسى،
- سالم القلاوي،
- نبيلة العرفاوي.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- سنية الهنشيري،
- ريم الضيف،
- الناصر المناعي،
- المنصف الدريدي،
- إيمان عيسى،
- سالم القلاوي،
- نبيلة العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون