Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبة وزغـوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبة وزغـوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــــدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عـــدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليـة الفلاحيــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عـــــدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عـــدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 20 ماي 2020 و11 جوان 2020،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية أريانة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 5 مارس و4 جويلية 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 17 جانفي و30 نوفمبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بن عروس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولايـــة صفاقس المضمّـــن بمحاضر جلساتـها المنعقــــدة بتاريــخ 1 فيفري و27 أفريل و10 ماي 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية جندوبة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2017،

وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبـــة وزغـــوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي


قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبـة وزغـوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وأثمان تلك العقارات
الواجب دفعه بالدينار الموقع عدد عدد القطعة حسب (OTC) المساحة الاسم واللقب العدد الرتبي
4372.820 أريانة
(سيدي ثابت) 25597/31819 أريانة 302 (جزء) 25ص 68آر 02هك ورثة صالح بن بريشني بن عمر اسماعلي 1
50033.655 أريانة
(سيدي ثابت) 6213 منوبة 12 40ص 50آر 05هك صالح بن يوسف
بن النوري 2
4770.692 أريانة
(سيدي ثابت) 31819 أريانة
44126 تونس 1303 (جزء)
15 (3) (جزء) 00ص 52آر 11هك ورثة بلقاسم بن أحمد بن حامد 3
76513.500 أريانة
)سيدي ثابت( 84141/6169 منوبة 16 50ص 67آر 08هك ورثة محمد شهر محمد الطيب بن محمد الصغير 4
18717.250 منوبة
(الجديدة) 11083 منوبة 8 00ص 39آر 07هك حموده بن عمر بن بلال العبيدي 5
23741.221 منوبة
(المرناقية) 2332 منوبة 670 80ص 28آر 05هك ورثة حسن بن الطيب بن ساسي الحبيبي 6
1807.571 منوبة
)وادي الليل( 11723/614 أريانة 70 10ص 61آر 04هك ورثة عمر بن خليفة العويني 7
9908.238 منوبة
(طبربة) 89010/7444 منوبة
20836 منوبة 8
22 80ص 86آر 05هك حسن بن صالح الطرابلسي 8
8255.943 منوبة
(البطان) 16163 منوبة 1 50ص 29آر 05هك ورثة محمد بن صالح العويني 9
32057.298 منوبة
(برج العامري) 21124 منوبة 20 10ص 84آر 03هك ورثة علالة بن محمد فضيل 10
30796.500 منوبة
(برج العامري) 16157 منوبة 32 00ص 27آر 03هك علي بن يوسف بن خليفة الوسلاتي 11
43942.500 منوبة
(برج العامري) 16148 منوبة 34
37 00ص 65آر 04 هك ورثة الطاهر بن الشايب بن العربي الهمّامي 12
8410.749 منوبة
(برج العامري) 6386 منوبة
19507 منوبة 4
15 00ص 37آر 11هك عبد العزيز بن الجيلاني بن صالح دريدي 13
3049.476 بن عروس
(مرناق) 50480 بن عروس 8 (جزء) 43ص 29آر 31هك ورثة إبراهيم بن صالح الحمدي 14
12449.040 صفاقس
(منزل شاكر) 75503 صفاقس 680 (جزء) 06ص 38آر 21هك محمود بن بلقاسم القادري 15
12360.392 صفاقس
(منزل شاكر) 75503 صفاقس 73 (جزء) 17ص 86آر 20هك كمال بن الحسين بوعزيـــز 16
12484.498 صفاقس
(منزل شاكر) 75503 صفاقس 1016 (جزء)
640 (جزء) 47ص 78آر 16هك ورثة منصور بن سالم جوارنه 17
12936.560 صفاقس
(منزل شاكر) 75503 صفاقس 73 (جزء) 75ص 08آر 20هك الهاشمي بن محمد الأشهب 18
11483.698 صفاقس
(منزل شاكر) 75503 صفاقس 569 (جزء)
464 (جزء) 00ص 48آر 16هك ورثة علي بن محمد الشرودي 19
خالص
قبل سنة 1995 صفاقس
(منزل شاكر) 50868 صفاقس 27 (جزء) 76ص 06آر 01هك عبد العزيز بن الحاج محمد بوعـــتّور 20
333.130 صفاقس
(منزل شاكر) 12670 صفاقس 132 (8) 80ص 47آر 03هك ورثة كريّم بن محمد الفتــوي 21
2586.118 صفاقس
(منزل شاكر) 44468 صفاقس 35 (جزء)
20 (جزء) 92ص 09آر 20هك ورثة إبراهيم بن عبد الله السعداوي 22
1920.432 صفاقس
(منزل شاكر) 42827 صفاقس 839 (1) 00ص 05آر 20هك ورثة أحمد بن علي الصعداوي 23
29137.500 جندوبة
(العزيمة) 11703 جندوبة --- 00ص 10آر 11هك صالح بن الحبيب بلطي (فنّي فلاحي) 24
42777.635 زغوان
(الفحص) 5521 زغوان
3151 سليانة 442 (جزء)
14 (جزء) 57ص 39آر 72هك عبد القادر بن عمر نوّارة (فني فلاحي) 25
22304.697 زغوان
(بئر مشارقة) 6685 زغوان 2
192(1)
100 (1) جزء 60ص 08آر 39هك ورثة الفيتوري بن شعبان الحبيبي 26
9673.710 بنزرت
(أوتيك) 131494 62
61
55
83 97ص 18آر 10هك ورثة علي بن محمد الجميعي 27
9822.045 بنزرت
(أوتيك) 131494 78 80ص 26آر 08هك ورثة عمّار بن حسين النفزي 28
4062.820 بنزرت
(أوتيك) 131494 40 00ص 42آر 03هك ورثة الكيلاني بن صالح النفزي 29
8337.908 بنزرت
(أوتيك) 23724 بنزرت 51
43 18ص 89آر 08هك ورثة يوسف بن عثمان الماجري 30
4462.745 بنزرت
(أوتيك) 14996 بنزرت 168
167 48ص 88آر 04هك محمد بن الكيلاني الطرودي 31
6027.466 بنزرت
(أوتيك) 23093 بنزرت 164
163 71ص 33آر 05هك ورثة محمود بن محجوب الدلّاجي 32
4466.665 بنزرت
(أوتيك) 23015 بنزرت 152
153
154
155 34ص 96آر 03هك محمد بن الهادي بوترعة 33
9586.830 بنزرت
(أوتيك) 23724 بنزرت 11 00ص 14آر 16هك ورثة يوسف بن عمّار بن محمد الدلّاجي 34
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟