قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- كريم بالحاج عيسى،
- منال حمودي،
- نزيهة عباس.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- كريم بالحاج عيسى،
- منال حمودي،
- نزيهة عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون