قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب دولة رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى السيد زياد بن عبد الله في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
يسمى السيد زياد بن عبد الله في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون