قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أوّل للصحّة العموميّة بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أوّل للصحّة العموميّة بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أول للصحّة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية الفنيون السامون للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يودع وجوبا مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها ويكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
- نسخ من الشّهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
- نسخة من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- تنفيل حاملي الماجستير على الأقل أو معادلة لها بـعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها بثماني (8) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على ألا يتجاوز العدد الجملي أربع (4) نقاط،
- تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرّتبة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة أقدمية عامّة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النّقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تعطى الأولويّة حسب الأقدميّة في الرّتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أول للصحّة العمومية بالسّلك المشترك للفّنيين السّامين للصحّة العموميّة من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أول للصحّة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية الفنيون السامون للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يودع وجوبا مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها ويكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
- نسخ من الشّهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
- نسخة من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- تنفيل حاملي الماجستير على الأقل أو معادلة لها بـعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها بثماني (8) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على ألا يتجاوز العدد الجملي أربع (4) نقاط،
- تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرّتبة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة أقدمية عامّة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النّقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تعطى الأولويّة حسب الأقدميّة في الرّتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فنّي سام أول للصحّة العمومية بالسّلك المشترك للفّنيين السّامين للصحّة العموميّة من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون