قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- كوثر الربيعي،
- حنان بفون،
- أميمة حسني،
- فيصل فرحاني،
- منى مكي.
يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- كوثر الربيعي،
- حنان بفون،
- أميمة حسني،
- فيصل فرحاني،
- منى مكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون