أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2020 مؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2020 مؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 30 ماي 2020 إلى غاية 25 نوفمبر 2020.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 30 ماي 2020 إلى غاية 25 نوفمبر 2020.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون