أمر حكومي عدد 326 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلف السيد عادل شامخ، مهندس عام، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
يكلف السيد عادل شامخ، مهندس عام، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون