أمر حكومي عدد 335 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 335 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد محمد المهدي المناعي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من غرة أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد محمد المهدي المناعي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من غرة أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون