أمر حكومي عدد 340 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 340 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020.
يكلف السيد أحمد الشوباني، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بنابل، وذلك ابتداء من 15 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد أحمد الشوباني، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بنابل، وذلك ابتداء من 15 مارس 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون