قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020.
يسمى السيد نبيل سومري في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك ابتداء من 17 جانفي 2020.
يسمى السيد نبيل سومري في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك ابتداء من 17 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون