أمر حكومي عدد 346 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 346 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد عادل الزرمديني، متصرف عام، رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمى السيد عادل الزرمديني، متصرف عام، رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون