أمر حكومي عدد 328 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 328 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد كمال الشارني مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 4 أفريل 2020.
يسمى السيد كمال الشارني مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 4 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون