أمر حكومي عدد 336 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 336 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد حبيب فتح الله، أستاذ محاضر، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 12 مارس 2020.
يسمى السيد حبيب فتح الله، أستاذ محاضر، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 12 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون