قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رئيسيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020.
يسمى السيدان هيثم معط الله ومحمد الدعجي، مهندسين أولين بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 8 جانفي 2020.
يسمى السيدان هيثم معط الله ومحمد الدعجي، مهندسين أولين بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 8 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون