أمر حكومي عدد 327 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 327 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تنهى تسمية السيدة محرزية العبيدي حرم معيزة بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 26 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة محرزية العبيدي حرم معيزة بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 26 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون