Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين جهويين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي وذلك ابتداء من 30 جانفي 2020:
1- سلمى الزرقوني محجوب
2- سلمى الفرشيشي،
3- حسام المبروك،
4- محمد الياس بربرية،
5- بديع الشتيوي،
6- هندة بو الأجفان،
7- أنس دلهومي،
8- وليد شندول،
9- أميرة الجمني،
10- مها الورتاني،
11- عاطف حسين،
12- نيسان نصري،
13- الصحبي قلح،
14- سنية الزرماطي بنجمعة،
15- نورة عبيدي،
16- طه القزاح،
17- هاجر السياري،
18- إيناس قزاني،
19- إخلاص اللموشي،
20- محمد الخامس العيفة،
21- سناء بن الشيخ،
22- المعز الزمرلي،
23- لطيفة مسعودي،
24- مراد جعفورة،
25- رحاب جوادي،
26- محمد الأمين إبراهيم،
27- نجيب الشعبوني،
28- الحبيب بن شيخة،
29- يس الدالي،
30- شفيق بنصالح،
31- صامد بناصر،
32- نجوى سكمة،
33- ريمة عموري،
34- آمال الدلالي،
35- هدى عمري،
36- كارم التليلي،
37- نزيهة غرسلاوي،
38- صفوان بلعيد،
39- إيمان بخروف،
40- سمر زريبي،
41- كمال كوكي الشابي،
42- كريمة نايت سليمان،
43- الصغير الحجام،
44- ليلى الشواشي،
45- وداد عياد،
46- مريم دخيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟