قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مخبرعام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020.
تسمى السيدة منى فرتونة بالأكحل، رئيس مخبر رئيس، في رتبة رئيس مخبر عام بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
تسمى السيدة منى فرتونة بالأكحل، رئيس مخبر رئيس، في رتبة رئيس مخبر عام بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون