أمر حكومي عدد 334 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 334 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد نسيم النصري بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد نسيم النصري بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون