قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية
أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000 د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة
أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها المنصوص عليهم بالفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية
أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والمودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000 د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة
أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها المنصوص عليهم بالفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية
أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والمودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون