أمر حكومي عدد 344 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 344 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تسمى السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تسمى السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون