قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 أفريل 2020.
يسمى السيد البشير الثابتي، متصرف مستشار بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
يسمى السيد البشير الثابتي، متصرف مستشار بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون