أمر حكومي عدد 330 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 330 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد البشير الغريسي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
يسمى السيد البشير الغريسي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون