قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح المودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح المودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون