أمر حكومي عدد 342 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 342 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد علي ثابت، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.
يسمى السيد علي ثابت، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون