أمر حكومي عدد 337 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 337 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
تسمى السيدة مها الهمامي حرم منصوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 16 مارس 2020.
تسمى السيدة مها الهمامي حرم منصوري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون