أمر حكومي عدد 339 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 339 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد محمد الهادي الجويني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمى السيد محمد الهادي الجويني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون