أمر حكومي عدد 347 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 347 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلف السيد مكرم شوشان، متصرف مستشار، بمهام مدير عام للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
يكلف السيد مكرم شوشان، متصرف مستشار، بمهام مدير عام للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون