أمر حكومي عدد 348 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 348 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد أكرم العربي، عميد أمن وطني، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 1 ماي 2020.
يسمى السيد أكرم العربي، عميد أمن وطني، مديرا عاما للحي الوطني الرياضي ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون