أمر حكومي عدد 343 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 343 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمى السيد حسن البلدي مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمى السيد حسن البلدي مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون