Publié uniquement en arabe
JORT numéro 2020-001
Disponible en
FR
AR
إصــلاح خطأ
بالأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 :
يُقرأ :
ـ ابتداء من 21 سبتمبر 2019
عوضا عن :
ـ ابتداء من 27 سبتمبر 2019
بالأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 :
يُقرأ :
ـ ابتداء من 21 سبتمبر 2019
عوضا عن :
ـ ابتداء من 27 سبتمبر 2019
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: