أمر حكومي عدد 1103 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1103 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد هشام روابحية، عامل صنف 4 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثالثة ابتداء من 19 جوان 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد هشام روابحية، عامل صنف 4 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثالثة ابتداء من 19 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون