أمر حكومي عدد 1090 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1090 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
جدد منح السيدة بية الزردي، مستكتب إدارة صنف 3 بالإذاعة التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية وذلك ابتداء من 2 جوان 2018.
جدد منح السيدة بية الزردي، مستكتب إدارة صنف 3 بالإذاعة التونسية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية وذلك ابتداء من 2 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون