أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تمنح السيدة بسمة بنحميدة، أستاذ تعليم ثانوي مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تمنح السيدة بسمة بنحميدة، أستاذ تعليم ثانوي مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون