Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2019 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
تمنح السيدة بسمة بنحميدة، أستاذ تعليم ثانوي مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟